ما هو برنامج حوافز
يهدف البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والتطور.
وفي هذا السياق وقعت وزارة الاقتصاد ممثلة في مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بمنح عدد من الحوافز والتسهيلات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين.
لطلب الاشتراك في برنامج حوافز
يرجى ارسال رسالة على البريد الإلكتروني maldhaheri@economy.ae
مدة انجاز الطلب
05
أيام
عمل
عمل
للاستفسار عن برنامج حوافز
عن طريق البريد الالكتروني maldhaheri@economy.ae
أو الاتصال على 800-1222
الشروط والأحكام
- أن لا يكون لدى صاحب المنشأة، أو أي من الشركاء فيها ، أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات (بما في ذلك المنشآت الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على امتيازات برنامج الحوافز)، و أن لا تكون أي من تلك المنشآت موقوفة لأي سبب من أسباب الوقف، أو عليها أية قيود أخرى
- أن لا يزيد عدد العاملين في المنشأة عن أكثر من 50 عاملاً عند التقدم بطلب الإشتراك
- أن تكون الإمتيازات و الحوافز لمنشأتين بحد أقصى لصاحب العمل الواحد
- أن تكون رخصة المنشأة فعالة وأن لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ الإصدار الأول للرخصة، على أن يسري التمتع بهذه الإمتيازات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الموافقة على منح الإمتياز
- يرتبط تجديد الإشتراك في برنامج حوافز بتاريخ إنتهاء الرخصة التجارية وتجدد بتجديدها إذا لم يكن قد مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من ثلاث سنوات، وبشرط أن لا يتم مخالفة الشروط والضوابط المدرجة في هذا الطلب
- تلغى كافة الإمتيازات المقدمة و ذلك في الحالات الآتية:
- • قيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير، و قيامها بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة، أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها علاقة صورية
- • بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب
- • إذا ثبت أن المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مدير مواطن
- • قيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير، و قيامها بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة، أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها علاقة صورية
- في حال تجاوز عدد العمال خمسين عاملاً بعد الحصول على الحوافز؛ يلغى تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة على الفئة الأولى، و يتم إعادة تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت
- يتم إعادة تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت بعد ثلاث سنوات من تاريخ تمتعها بالتصنيف على الفئة الأولى أو قد مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من ثلاث سنوات